السيد محمد كاظم المصطفوي

63

القواعد الفقهية

قاعدة الأقرب يمنع الأبعد المعنى : معنى القاعدة هو أنّ الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الإرث ، ومورد القاعدة - بناء على الأخذ بالقدر المتيقن - هو الميراث ، كما قال شيخ الطائفة رحمه اللَّه عند توضيح الدرجات في الميراث : وعلى هذا التدريج ، الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا . إلّا مسألة واحدة وهي : ابن عمّ للأب والامّ مع عمّ الأب ، فإنّ المال لابن العمّ للأب والامّ ، دون العمّ للأب ، ولا يحمل عليها غيرها ؛ لأن الطائفة أجمعت على هذه ، وما عداها فعلى الأصل الذي قرّرناه « 1 » . فالاستثناء هناك كان مما تسالم به الفقهاء . كما قال الشهيد الأوّل رحمه اللَّه : لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال ، إلّا في مسألة ابن العم والعم . وقال الشهيد الثاني رحمه اللَّه : فإنّها خارجة من القاعدة بالإجماع « 2 » . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الآيات : منها قوله تعالى وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ « 3 » .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 77 و 78 . ( 2 ) شرح اللمعة : ج 8 ص 167 . ( 3 ) الأنفال : 75 .